دعاء الاستفتاح وغيره من أذكار وأدعية الصلوات ؛ لا يختص بصلاة الفريضة ، بل يسن في كل صلاة عند جمهور الفقهاء ، وغاية ما في الأمر أن بعض الفقهاء استثنوا بعض الصلوات من دعاء الاستفتاح ونحوه ، كصلاة الجنازة، والعيدين، وقيام الليل في بعض صورة، ولكن الراجح شمول الاستفتاح جميع الصلوات، لكن لا يسن قوله للمسبوق إذا أدرك الإمام أثناء القراءة الجهرية أو في غير القيام.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
– الاستفتاح – عند غير المالكية – سنة في كل الصلوات وفي جميع الأحوال . قال النووي : الاستفتاح مستحب لكل مصل ، من إمام ، ومأموم ، ومنفرد ، وامرأة ، وصبي ، ومسافر ، ومفترض ، ومتنفل ، وقاعد ، ومضطجع ، وغيرهم . قال : ويدخل فيه النوافل المرتبة والمطلقة ، والعيد ، والكسوف في القيام الأول ، والاستسقاء .
غير أن بعضهم استثنى صلاة الجنازة . وفيها وفي الاستفتاح في قيام الليل كلام نورده فيما يلي :
أولا : الاستفتاح في صلاة الجنازة :
اختلف الفقهاء في الاستفتاح في صلاة الجنازة على أقوال :
القول الأول . قول الحنفية : إن الاستفتاح فيها سنة بعد التكبيرة الأولى ، ويقتصر عليه ، فلا يقرأ الفاتحة ، إذ لا تشرع القراءة عندهم في صلاة الجنازة . قالوا : إلا أن يقرأ الفاتحة بنية الثناء ، لا بنية القراءة ، ولا يكره ذلك . وقالوا : يقدم الثناء على الله ( أي بعد التكبيرة الأولى ) والصلاة على رسوله ﷺ ( أي بعد التكبيرة الثانية ) على الدعاء ، لأن سنة الدعاء أن يتقدم عليه حمد الله والصلاة على رسوله .
والقول الثاني ، وهو أصح قولي الشافعية ، والرواية المعتمدة عند الحنابلة : أن صلاة الجنازة مستثناة فلا يشرع فيها استفتاح أصلا ، قال الشافعية : ولو على غائب أو قبر ، قالوا : لأنها مبنية على التخفيف والاختصار . ولذلك لم يشرع فيها قراءة سورة بعد الفاتحة . والقول الآخر للشافعية ، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد : أنه يستحب الاستفتاح فيها كغيرها من الصلوات .
ثانيا : الاستفتاح في النوافل :
يرى الحنابلة : أن صلاة النافلة إذا كانت بأكثر من سلام واحد كما في التراويح ، والضحى ، وصلاة السنة الراتبة ، إذا كانت أربعا وصلاها بسلامين ، فإنه يستفتح في كل ركعتين على الأصل ، لأن كل ركعتين صلاة مستقلة . وفي قول آخر عندهم : يكتفي باستفتاح واحد في أول صلاته .
وإن صلى النافلة الرباعية بسلام واحد ، فقد قال الحنفية : إن النافلة الرباعية نوعان :
النوع الأول : شبهوه بالفريضة لتأكده ، وهو الأربع قبل صلاة الظهر ، والأربع قبل صلاة الجمعة ، والأربع بعد صلاة الجمعة ، فهذا النوع ليس فيه إلا استفتاح واحد فقط ، وهو ما يقوله في أول الركعة الأولى .
والنوع الثاني : ما عدا ذلك من النوافل ، وفي هذا النوع استفتاح آخر يقوله في أول القيام في الركعة الثالثة . قالوا : وهكذا الحكم لو نذر أن يصلي أربعا . ووجهوه بأنه وإن كان فرضا ، إلا أنه في الأصل نفل عرض له الافتراض . قالوا : يستفتح المرة الأخرى ، لأن كل اثنتين من الأربع صلاة على حدة ، أي من بعض الأوجه . قال ابن عابدين : وهذه المسألة ليست مروية عن المتقدمين . وإنما هي اختيار بعض المتأخرين . قال : وفي المسألة قول ثان : أنه يستفتح مرة واحدة فقط كالنوع الأول .