يقول الشيخ عطية صقر:
-روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” قاتل الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد “.

-وروى مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس :” إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك “.

-وروى الجماعة إلا البخاري وابن ماجه قوله: ” لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها”.‏

تحدث العلماء عن هذه الأحاديث فقال بعضهم :‏ محل الذم أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن ، وليس ذلك مذمومًا إذا بني المسجد أولاً وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره .‏
لكن العراقي قال :‏ الظاهر أنه لا فرق ، وأنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة ، بل يحرم الدفن في المسجد ، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط ، لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا .‏
وإذا كان بعض العلماء قد حمل النهي على التحريم فإن البعض الآخر حمل على الكراهة ، بمعنى أن الصلاة إلى القبر صحيحة لكن مع الكراهة .‏
والذين قالوا بصحتها مختلفون ، فقال بعضهم :‏ هي مكروهة سواء أكان القبر أمام المصلي أم خلفه أم عن يمينه أم عن يساره .‏

وقال آخرون :‏ محل الكراهة إذا كان القبر أمامه ، لأن هذا الوضع هو الذي يراد من اتخاذه مسجدًا ومن الصلاة فيه أو إليه .‏ أما إذا كان القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة .‏

والأئمة الثلاثة قالوا بصحة الصلاة وعدم كراهتها ، اللهم إلا إذا كان القبر أمام المصلى فتكون مكروهة مع الصحة .‏

أما أحمد بن حنبل فهو الذى حرم الصلاة وحكم ببطلانها -‏ ومحل هذا الخلاف إذا كان القبر في المسجد ، أما إذا كان مفصولاً عنه والناس يصلون في المسجد لا في الضريح أو الجزء الموجود فيه القبر فلا خلاف أبدًا في الجواز وعدم الحرمة أو الكراهة .‏انتهى كلام الشيخ

والواجب على المسلمين إخراج رفات القبور من المساجد ونقلها إلى القبور العامة، وجعل المساجد لله وحده ولعبادة الله وحده ولا تكون لدى المسلم أدنى شبهة في الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو الإعتقاد بصاحب القبر من الولاية وغيرها؟