اختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم.
فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.
قال الشافعي: بلغنا أن طائرًا ألقى يدًا بمكة في وقعة الجمل. فعرفوها بالخاتم. فغسلوها وصلوا عليها وكان ذلك بمحضر من الصحابة.
وقال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام. وقال ابن حزم: ويصلى على ما وجد من الميت المسلم، ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد. قال: وينوي بالصلاة على ما وجد منه، الصلاة على جميعه: جسده وروحه.
وقال أبو حنيفة ومالك: إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه: وإلا فلا غسل ولا صلاة.
وبناء على هذا نقول إن العضو المقطوع من الحي أثناء عملية جراحية يدفن ولايصلى عليه لأن صاحبه ما زال حيا.