الصلاة على الميت فرض كفايةٍ، وهي بعد دفنه جائزة شرعًا ما دام لم يُصلَّ عليه قبل الدفن، لما ورد عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي ﷺ صلى على امرأة عند قبرها ـ لا عليه ـ وكانت قد دفنت دون علمه بموتها فلم يكن صلى عليها .
فمن لم يدرك صلاة الجنازة فيمكن له أن يصلي عليها ، ولكن لا يصلي فوق القبر ، بل بجواره ، ويستحب أن يكون معه آخرون يصلون معه ، فصلاة الجنازة فرض كفاية لا يسقط إلا بأدائه .
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر :
مِن المُتفق عليه بين أئمة الفقه أن الصلاة على الميت فرْضُ كِفاية، وأنه تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن، لمَا رَوى البخاريّ عن عقبة بن عامر أن النبيَّ ـ ﷺ ـ خرج يومًا فصلى على أهل أُحُد صلاتَه على الميت بعد ثماني سنينَ كالمُودِّع للأحياء والأموات.
وعن زيد بن ثابت قال: خرَجنا مع النبيِّ ـ ﷺ ـ فلمَّا وَردْنا البقيع إذا هو بقبرٍ جديدٍ فسأل عنه فقيل فلانة فعَرفها فقال: “ألا آذَنْتُموني بها؟” قالوا: يا رسول الله كنتَ قائلًا ( من القيْلولة وهو النوم وقت الظهر ) صائمًا فكرِهنا أن نُؤذيَك. فقال: “لا تَفعلُوا، لا يَموتَنَّ فيكم ميتٌ ما كنتُ بين أظهرِكمْ إلا آذَنْتُموني به فإنَّ صلاتي عليهِ رحمةٌ” ثم أتَى القبر فصفَّنا خلْفه وكبَّر عليه أربعًا.
ويُؤخذ من هذا أن الصلاة على الميت بعد دفنه جائزٌة شرعًا. فمن لم يصلي على الميت قبل دفنه فلا مانعَ شرعًا من أن يصلّى عليه بعد دفنه.