يقول سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وعليه أن يتم صلاته ، ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يجزم بوجودها إلا بعد الصلاة .
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لما أخبره جبريل عليه السلام أن بهما قذرا ، ولم يعد أول الصلاة ، بل استمر في صلاته .
أما لو صلى وهو يعتقد أنه على طهارة ، ثم بان بعد الصلاة أنه محدث أو أنه لم يغتسل من الجنابة ، فإن عليه أن يتطهر ، ويعيد بإجماع أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ : (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله ﷺ : (لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق على صحته .