الأصل في الأحكام أن تبنى على اليقين لا الشك ،فالشك لا يؤثر في اليقين ،ولذا قرر العلماء: اليقين لا يزول بالشك،فإن كان الإنسان فعلاً يشك هل طلق امرأته مرتين أم ثلاثًا ،فليبن على اليقين لا الشك، هذا مع مراعاة ألا يدعي المرء أنه يشك ،فإنه إن استفتى أحدًا ،وأفتى له بالظاهر ،فإن كان كاذبًا فالإثم عليه .
يقول الدكتور خالد بن علي المشيقح أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية :
إذا شك الزوج في وقوع أصل الطلاق أو شك في عدده فليبن على اليقين وعلى هذا إذا شك هل طلق أولا، فالأصل عدم وقوع الطلاق ، لأن النكاح أمر متيقن، والطلاق مشكوك فيه ومن القواعد المقررة : أن اليقين لا يزول بالشك وإذا شك هل طلق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة لأن هذا هو المتيقن.