لو تشارك أحد الناس على بقرة بالنصف ودفع ثمنها والآخر دفع النصف على أن يقوم الثانى بالتكاليف، ولا يدفع الأول في النفقة شيئًا، وقد أنتجت البقرة حتى أصبح العدد أربع بقرات يقوم بتربيتها وتكاليفها الطرف الثاني.
المعاملة على الوجه الشائع في الريف من أن يدفع الشريكان الثمن مناصفة ويقوم أحدهما بما يلزم للماشية من أكل وشرب في نظير أخذ لبنها وسمادها، والآخر وهو المسمى الشريك المرفوع لا يدفع شيئًا في النفقة، ولا يأخذ شيئًا من لبنها وسمادها على أن يكون نتاجها بينهما مناصفة .
هذه المعاملة ليس فيها مانع شرعى مع تعامل الناس بها وتعارفهم عليها وللناس فيها حاجة ولم يوجد نص يحظرها بعينها من كتاب أو سنة أو إجماع .
ولا يترتب عليها ما يترتب على ما حظره الشارع من التصرفات من التنازع والشحناء وإيقاع العداوة والبغضاء أو الظلم والفساد .
فتكون صحيحة وجائزة شرعًا دفعًا لما يلزم من الحرج وتيسيرًا على الناس .
فلو تشارك أحد الناس مثلا على بقرة بالنصف ودفع ثمنها والآخر دفع النصف على أن يقوم الثانى بالتكاليف، ولا يدفع الأول في النفقة شيئًا، وقد أنتجت البقرة حتى أصبح العدد أربع بقرات يقوم بتربيتها وتكاليفها الطرف الثاني. فيكون النتاج الحاصل من البقرة شركة بين الشريكين، ويكون للشريك الحق في الأبقار الأربعة، وتكون الأبقار المذكورة شركة بالنصف بين الشريكين حسب الشروط .