المني الذي يوجب الغسل هو الذي ينزل إثر الرعشة الجنسية، أما ما ينزل من المداعبة غير ذلك من سائل رقيق -كالمذي أو الودي- الذي ينزل مع البول، فهذا لا يوجب غسلاً، وإنما يوجب الوضوء ويوجب تطهير الثياب أو الجسد منه فقط.
فلا يجب الغسل إلا من نزول المني أو الذي يقول عنه الفقهاء: الماء الدافق الذي يأتي بعد الرعشة الجنسية، وليس المذي الذي ينتج من النظر أو المداعبة الجنسية من موجبات الغسل، وهو ليس منيًا ولكن اسمه مذيًا وهو نجس يجب التطهر منه فقط والوضوء.