بصفة عامة فإنه يشرع سجود السهو في الصلاة النافلة كمشروعيته في الصلاة المكتوبة سواء بسواء عندما يوجد سببه .
وإليه ذهب جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً ، لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ) رواه مسلم (402)
ولأن جبر الصلاة وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفريضة .
وذهب جماعة ، منهم ابن سيرين وقتادة وعطاء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أن التطوع لا سجود فيه .
والراجح ما ذهب إليه الجمهور .
قال البخاري رحمه الله في صحيحه : باب السهو في الفرض والتطوع ، وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره . قال الحافظ في الفتح عن أثر ابن عباس ، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . اهـ .
ووجه الاستدلال بفعل ابن عباس أن الوتر غير واجب وسجد ابن عباس فيه للسهو ، مما يدل على أن سجود السهو يكون في الفرض والنفل .
وقال الشيخ ابن عثيمين : سجود السهو سجدتان ، ويكون في الفرض والنفل إذا وجد سببه . اهـ . مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/68).