اختلفت كلمة فقهاء الشريعة في الزواج من ابنة المزنى بها:
فقال فقهاء الحنفية إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة، وعليه فلا يحل لمن زنى بامرأة أن يتزوج إحدى أصولها أو فروعها أي أمها وابنتها .
ذلك لأنه قد اعتاد الاتصال بمن زنى بها وقد لا يكف عن ذلك مع الزواج بفرعها أو أصلها فيوقع العداوة بينهما .
ويرى فقهاء الشافعية أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأن المصاهرة نعمة فلا تنال بالحرام، فيصح عند الإمام الشافعي أن يتزوج الرجل البنت التي زنى بأمها .
وعن الإمام مالك روايتان إحداهما توافق فقه الحنفية في المنع والأخرى توافق فقه الشافعية في الإباحة .
هذا ونميل للأخذ بقول الإمام الشافعى في إباحة الزواج للرجل ببنت من زنى بها إذا ضمن لنفسه ومن نفسه الامتناع عن مخالطة الأم جنسيا، وصحت عزيمته على ذلك، وكانت توبته خالصة لله سبحانه، وإن كان لا يقوى على مثل هذه العزيمة فإن الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة أولى حتى لا يوقع العداوة بين أم وابنتها، ولأنه إذا عقد زواجه على البنت صارت أمها كأمه، وحرمت عليه كحرمة أمه التي ولدته .
فإن اختلط بها جنسيا فكأنما خالط والدته وزنى معها .