الأصل في الإسلام أن الزواج يقصد من أجل استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وأن النية بتحديد مدة للزواج يجعل الزواج صحيحًا إذا لم تتفق معه الزوجة والذنب على فاعل ذلك، وهنا يصبح الزواج أشبه بزواج المتعة، ولا نقول إنه زواج متعة؛ لأن الزوج لم يُظهر تحديد المدة، ولم تتفق معه الزوجة على ذلك.
وأما حال الاغتراب ورغبة الرجل الزواج لإحصان نفسه مخافة الفتنة فهو أمر مشروع إذا كان إضمار الطلاق في نفسه فلا يؤثر في صحة العقد، واختلف في جواز هذا الأمر بهذه النية ومراعاة لهذه الظروف، والأولى أن المسلم عليه أن يتزوج لاستمرار الحياة الزوجية، وأن يختار الزوجة الصالحة التي تعينه على ذلك.