المعاشرة الزوجية حق متبادل بين الزوجين، لا يحق لأحدهما أن يحرم الآخر منه بدون رضاه، وهو شرط فاسد يصح عقد النكاح ويبطل الشرط، لكن إذا رضي أحد الزوجين بالتنازل عن حقه في الجماع، ووافق الطرف الآخر راضيا غير مكره على هذا فلهما ذلك، شريطة ألا يكون أحدهما أو كلاهما عرضة للفتنة .
حكم الزواج مع اشتراط عدم الجماع:
فبين تعالى أن الرجل إذا أراد ألا يقرب زوجته فله أن يتركها أربعة أشهر فقط، فإن رجع إلى زوجته وعاشرها جنسيا غفر له، أما إن عزم على أن يظل كذلك والزوجة تريد المعاشرة فإنه يجبر على الطلاق وبعض الفقهاء قال تطلق امرأته من غير إجبار، هذا رأي الأحناف أما الرجل فإن اختارت زوجته ألا يقربها فالأمر عنده فيه سعة إما أن يصبر وإما أن يتزوج بغيرها ليقضي وطره .
ويقول ابن قدامة – رحمه الله- في المغني في شروط النكاح:
ما يبطل الشرط ويصح العَقْد، كأنْ يشتَرِط أن لا مَهْرَ لها، أو لا يُنْفِق عليها، أو تشترط هي ألا يَطَأَهَا، أو أن يكون لها النهار دون الليل، أو تُنفق هي عليه فكلُّها شروط باطلة، أما العقد فهو صحيح.
حكم الزواج بأخت الزوجة المتوفاة:
وجاء في شرح النيل وشفاء العليل باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة للحاج محمد بن الحاج من فقهاء الإباضية :
قد قال الشيخ في باب الجنائز ما نصه بعد كلام : وموضع الشبهة عنده أن حرمة الجمع بين الأختين ترتفع بالموت .
وجاء في كتاب الإنصاف للمرداوي من فقهاء الحنابلة :
مفهوم قوله (وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها) . أنها لو ماتت جاز تزوج غيرها في الحال . وهو صحيح . نص عليه .