أباح الله سبحانه وتعالى الزواج من الكتابيات (اليهوديات والنصرانيات)، والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: “وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم”، والمقصود بالمحصنة هي المرأة العفيفة، فالزواج من المرأة الكتابية إذا كانت عفيفة، ليست لها تجارب سابقة على الزواج فإن هذا أمر مشروع، كما قال الحق سبحانه وتعالى.
وقد تزوج رسول الله ﷺ من امرأة يهودية، ومن امرأة نصرانية، فأما اليهودية فهي: صفية بنت حيي بن أخطب، وأما النصرانية فهي: مارية القبطية، وكذلك فعل أصحاب رسول الله ﷺ وقت أن كانت الكتابيات عفيفات، لا خطورة منهن على المجتمع المسلم، ولا على الذرية.
أما الآن فإن الزواج من الكتابية (اليهودية والنصرانية) فيه محاذير إسلامية، سواء فيما يتعلق بالتربية أو بالسلوك أو نحو هذا.
وأما بالنسبة للمشركة التي لا تدين بدين سماوي، فإنه لا يحل لمسلم أن يتزوج منها بحال، والدليل على هذا قول الحق سبحانه وتعالى: “ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمةٌ مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم”، وأكثر اليهوديات والنصرانيات في أيامنا هذه منحرفات، يعاقرن الخمر، ويتخذن أخلاء، وقد يمارسن المعاشرة الجنسية مع من لا يحل لهن.. كل ذلك على سبيل اللهو والعبث وعدم الاكتراث بالمبادئ التي نزلت بها الشرائع السماوية؛ ولهذا فإنه لا يليق بالمسلم في أيامنا هذه أن يتزوج من واحدة منهن؛ لخطورتها على دينه وعلى ذريته وعلى مجتمعه أيضًا.