لا يجوز الزواج من أم الزوجة، سواء دخل بها، أم لم يدخل بها، وسواء طلقها قبل الدخول أم توفيت قبل الدخول، لإطلاق قوله تعالى في آية المحرمات من النساء (وأمهات نسائكم) فلم يفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها، فمجرد العقد على المرأة يحرم أمها تحريمًا مؤبدًا.
بخلاف ما إذا عقد على الأم ولم يدخل بها ثم طلقها أو توفيت، فيجوز أن يتزوج ابنتها. وهذا ما صرح به القرآن في آية المحرمات حيث قال:(وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم).
وهذا حكم مجمع عليه، وقد اشتهر عند الفقهاء قولهم: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات، يحرم البنات.