إذا اشترطت الجهة المانحة للمعاش شروطا فإنه يجب الالتزام بها لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه ابن ماجه
فإذا انعدمت هذه الشروط في شخص فإنه لا يجوز لها أخذ المعاش، وإذا أخذه كان من باب أكل أموال الناس بالباطل، هذا إذا كان المعاش مجرد مساعدة تمنحها جهة العمل لعملائها بعد إنهاء خدماتهم أو موتهم، فيلزم التقيد بالضوابط والمواصفات المشترطة لاستحقاقه، ولا يجوز التحايل عليه، لأنه مال للغير، ولم يأذن فيه إلا بشروط.
أما الزواج العرفي إذا كان مكتمل الأركان والشروط، ولكن لم يوثق في المحكمة أو الوثيقة الرسمية عند المخول لهم بذلك، فهو وإن كان صحيحا شرعا ولكن يأثم العاقدان لمخالفتهما ولي الأمر في اشتراطه أمر فيه مصلحة محققة، فما شرع التوثيق إلا لحفظ الحقوق.
يقول الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ :
جدَّت أوضاع لم تكن معروفة من قبل، وهي المعاشات التي تُقررها الحكومة للأرامل، وتشترط لها عدم زواجهن، ولحرص الأرملة على المعاش، ولتلبية نداء الغريزة قد تنحرف بدون الارتباط بالزواج، وفي ذلك خطورة بالغة لا يَشك فيها أحد ولا يُقرها دين، وقد تلْجأ إلى ما يُسمَّى بالزَّواج العُرفي، وهو إن كان غير مُستوف لأركانه وشروطه فهو الانْحراف بِعَيْنه، وإن استوفى ذلك شفويًا دون تسجيل رسمي، كانت المعاشرة مشروعة وعدم تسجيله يضمن لها بقاء المعاش حسب القوانين الوضعية، لكن ذلك يترتَّب عليه أضرار، منها:
1 ـ تعريض حق الأولاد الذي نتجوا عن هذا الزواج للضياع، وذلك لعدم تسجيلهم في الأوراق الرسمية، فلا يلزم أبوهم بالإنفاق عليهم، ولا تضمن لهم حقوقهم في التعليم وما إلى ذلك.
2 ـ تعريض حقها للضياع عند وفاة هذا الزوج إن كان له ميراث، وكذلك ضياع حق أولاده، وحقه هو أيضًا إن ماتت وتركت ميراثًا.
3 ـ الاستيلاء على المعاش بدون حق؛ لأنه لغير المتزوجة، فهو سرقة من الحكومة، وأخذ مال كان أولى به مشروعات أخرى.
وكل هذه الأضرار ممنوعة شرعًا، والزواج العُرْفي يؤدي إلى الممنوع فهو ممنوع، ولهذا يجب تسجيله؛ لأن المعاش المقرر لها سينتقل حقًّا واجبًا على الزوج كنفقة بعد سقوطه بالزواج، فهي لن تتضرَّر، وكذلك أولادها الذين في كفالتها وتحت رعايتها معاشهم لا يسقط.