الزواج العرفي هو عقد استكمل الأركان والشروط المُعتبرة شرعًا في صحَّة العقد، من الولي والشهود والمهر والإيجاب والقبول، ولكن لم يوثق عقد الزواج لدى جهات التوثيق وبه تثبت جميع الحقوق مِن حَلِّ الاتصال، ومِن وُجوب النَّفَقَةِ للزوجة، ووُجوب الطاعة على الزوجة، ونسَب الأولاد، وثبوت التوارث.
وقد كان الزواج العرفي هو السائد إلى وقت قريب قبل أن تلزم القوانين بتوثيق عقد النكاح، حيث إن الناس لم يكونوا بحاجة إلى هذا الإجراء، بل كان الضمير الإيماني كافيًا عند الطرفينِ في الاعتراف به، وفي القيام بحُقوقه الشرعية على الوجه الذي يقضي به الشرع، ويتطلبه الإيمانُ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخّروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له ]. مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/131.
ولكن بعد أن خربت ذمم كثير من الناس وقل دينهم وورعهم وزاد طمعهم وجشعهم، كان لا بد من سن القوانين التي تلزم بتوثيق عقد الزواج، والالتزام بهذه القوانين والعمل بها واجب؛ لأنها تحقق مصالح الناس وتحفظ حقوقهم وخاصة بالنسبة للزوجة والأولاد، لأن هذه القوانين قضت بعدم سماع دعوى الزوجية إلا إذا كان الزواج موثقا.
أما ما يقوم به بعض الناس فيستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يكتبان ورقة بينهما وهذا ليس زواجا ولكنه زنا.