لا يجوز للأب أن يعطي أولاده من مال الزكاة، حتى ولو كانوا منفصلين عنه، لأن الزكاة لا تؤخذ من الأصل لترد على الفرع، ولأن الابن المحتاج على الأب أن يساعده، وله أن يساعده من غير مال الزكاة، كالصدقات والهبات لحديث معن بن يزيد قال:” أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فقال: والله ما إياك أردت، فجئت فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن” وقال الإمام الشوكاني تعليقًا على هذا الحديث: الظاهر من هذه الصدقة أنها صدقة تطوع وليست الزكاة المفروضة.
الزكاة للأبناء المحتاجين
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
واجبات شرعية لنصرة القضية الفلسطينية
من أسماء الله الحسنى: الناصر – النصير
الدعاء على الظالم
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
انصر أخاك ظالما أو مظلوما
الابتلاءات واستثمارها فإن مع العسر يسرا
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
أذكار الكرب والشدة
تسع عشرة علامة على حسن الخاتمة
كيفية الاستخارة ووقتها
الأكثر قراءة