لا يجوز للأب أن يعطي أولاده من مال الزكاة، حتى ولو كانوا منفصلين عنه، لأن الزكاة لا تؤخذ من الأصل لترد على الفرع، ولأن الابن المحتاج على الأب أن يساعده، وله أن يساعده من غير مال الزكاة، كالصدقات والهبات لحديث معن بن يزيد قال:” أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فقال: والله ما إياك أردت، فجئت فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن” وقال الإمام الشوكاني تعليقًا على هذا الحديث: الظاهر من هذه الصدقة أنها صدقة تطوع وليست الزكاة المفروضة.
الزكاة للأبناء المحتاجين
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة