لا يجوز للأب أن يعطي أولاده من مال الزكاة، حتى ولو كانوا منفصلين عنه، لأن الزكاة لا تؤخذ من الأصل لترد على الفرع، ولأن الابن المحتاج على الأب أن يساعده، وله أن يساعده من غير مال الزكاة، كالصدقات والهبات لحديث معن بن يزيد قال:” أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فقال: والله ما إياك أردت، فجئت فخاصمته إلى رسول الله ﷺ فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن” وقال الإمام الشوكاني تعليقًا على هذا الحديث: الظاهر من هذه الصدقة أنها صدقة تطوع وليست الزكاة المفروضة.
الزكاة للأبناء المحتاجين
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
المبشرات بانتصار الإسلام
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
حديث فراسة المؤمن
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
الأكثر قراءة