اختلف العلماء في الزكاة في أموال اليتامى، وجمهور العلماء على وجوبها، لكن بشرط أن تكون زيادة على النصاب، فإذا ملك اليتيم مبلغ النصاب فأكثر، فإنه تجب فيه الزكاة 2,5% كلما مرَّ عليه عام في رأي الجمهور، “وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُه…” كما قال الله تعالى، وكما قال رسول الله – ﷺ -: “ما نقص مال من صدقة”، وينبغي أن يلاحظ ما ذكرناه من أن كل فرد من اليتامى ذكرًا أو أنثى، يعامل على قدر نصيبه، وهل المال الذي يخصه تجب فيه الزكاة.
الزكاة في أموال اليتامى
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة