إذا كان الشخص قد بذل جهده في تحري القبلة بالبوصلة أو سؤال أهل المنطقة ، أو باستخدام العلامات المعروفة لتوضيح القبلة فلا إعادة عليه.
يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد :-
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة ، والواجب على كل مصل أن يتحرى جهة القبلة في صلاته ، وأن يجتهد في ضبطها لصلاته ، إما عن طريق العلامات أو الآلات الدالة عليها ، إن كان يمكنه ذلك ، أو عن طريق خبر الثقات من أهل المكان ، الذين لهم معرفة بجهة القبلة .
والغالب على الناس أن يكون الانحراف عن جهة القبلة يسيرا ، وهذا الانحراف اليسير هو الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك التردد والاضطراب من أهل المكان عادةً ؛ بحيث لا ينتبه الإنسان إلى ذلك الفرق بين الجهتين ؛ فإن كان الأمر كذلك ، يعني أن الانحراف عن القبلة كان يسيرا ، فإن هذا لا يضر ولا تبطل به الصلاة ؛ لأن الواجب على من كان بعيدا عن الكعبة أن يتجه إلى جهتها ، ولا يشترط في حقه أن يكون اتجاهه إلى عين الكعبة ، لما رواه الترمذي ( 342 ) وابن ماجة ( 1011 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ) [ صححه الألباني في الإرواء ] .
قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام [ 1/260 ] : ( والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة ، لا العين في حق من تعذرت عليه العين ) .
ومن الأدلة على ذلك أيضا ، ما رواه البخاري ( 144 ) ومسلم ( 264 ) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلا غَائِطٍ ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة : ( هذا بيان لأن ما سوى التشريق والتغريب استقبال للقبلة أو استدبار لها ، و هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم … لأن ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم ؛ قال عمر : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله إلا عند البيت …وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال : كيف يخطئ الرجل الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ، ما لم يتحر المشرق عمدا ).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( وبهذا نعرف أن الأمر واسع ، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامتة [ أي : محاذاة ] القبلة ، فإن ذلك لا يضر ، لأنه متجه إلى الجهة ، وهذا فرضه ) [ الشرح الممتع 2/273 ] .
وأما إن كان الانحراف عن جهة الكعبة كثيرا ؛ بحيث تكون صلاتك إلى غير الجهة التي فيها القبلة ، إما شرقا ، والقبلة غرب أو شمال ، مثلا ، فما دام الإنسان قد بنى عمله على قول من يعلم اهتمامهم بأمر الصلاة ، وتعظيمهم لقدرها ، وكان في ظنه أنهم أدرى منه باتجاه القبلة ، فلا شيء عليه ، وصلاته التي صلاها صحيحة ، حتى ولو كان مخطئا في اتجاهه الذي صلى إليه ؛ لأن الإنسان إذا اجتهد وتحرى ، فقد فعل ما يجب عليه ، لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /16 .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة [ 6/314 ] : ( إذا اجتهد المصلي في تحري القبلة وصلى ، ثم تبين أن تحريه كان خطأ ، فصلاته صحيحة ) .
وفي فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله [ 10/421 ] : ( إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة ، حال كونه في الصحراء ، أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة ، ثم صلى باجتهاده ، وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلة ، فإنه يعمل باجتهاده الأخير ، إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الأول ، وصلاته الأولى صحيحة ؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتحرٍ للحق .)