إن الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته وضع للميراث نظاما دقيقا محكما لم تعرف البشرية له مثيلا.
ومن ثم فلا يجوز التدخل في هذا النظام الإلهي بدافع شفقة أو رحمة،أو بدافع الكراهية، فالذي خلق الخلق هو الذي سن هذا القانون ومن ثم فلا يجوز الخروج على هذا النظام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى.
وعلى هذا فقيام المسلم بالتبرع بجميع التركة لأحد الورثة ظلم لباقي الورثة وحرمان لهم من حق أعطاهم الله إياه، وتقوى الله تعالى حال الحياة هي خير أمان للأولاد وللنفس بعد الممات. والذي يعطي أمواله كلها لبناته لحرمان إخوته فلن ينقص من رزق إخوته شيئا ولا يزيد في رزق بناته شيئا، وإنما يبوء بالإثم والعقاب.
ولكن لا مانع إذا خلصت النية ونقيت من الشوائب أن يخص الإنسان بعض أقاربه ببعض ماله مكافأة لهم على حسن العشرة وجميل صنعهم معه ، أو مراعاة لشدة فقرهم مع غنى بقية الأقارب، ويستحب ألا يزيد عن ثلث المال، ويشترط ألا يجحف بحق الورثة.
فإن كان البعض في حاجة إلى جميع ماله وبقية الورثة في غنى، فيمكنه أن يسترضيهم على إفراد أولاده أو بعض ورثته بكل ما يملك فإن رضوا رضا ظاهرا واضحا دون أي حرج فلا بأس بذلك.