الأصل أنه لا يجوز للحائض والنفساء الطواف دون طهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير الفقهاء، ويرى الحنفية جواز طواف المرأة وهي حائض أو نفساء وعليها ذبح شاة، وذلك عندما لا تتمكن من الانتظار مع رفقتها. ويرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا القول، لكن دون وجوب أي ذبح عليها في هذه الحالة. وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله.
ويمكن لأي امرأة الأخذ بهذا الرأي عندما يأتيها الحيض إن لم تتمكن من الانتظار مع رفقتها أو بسبب ارتباطها بمواعيد السفر.
علما بأنه يجوز للمرأة القيام بجميع مناسك الحج دون طهارة إلا الطواف الذي يشترط له الطهارة إلا في الأحوال التي ذكرناها، فللمرأة الطواف دون طهارة. وليس في هذا ما يخالف قواعد الشرع، بل يوافقها؛ إذ غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الشريعة مع عجز، ولا حرام مع ضرورة.