حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.

حكم الطهارة للطواف:

اختلف العلماء في مسألة اشتراط الطهارة للطواف فمنهم من أوجب الطهارة للطواف محتجاً بأن الطواف من جنس الصلاة، ولكن رجح السادة الحنفية وابن تيمية عدم اشتراط الطهارة للطواف؛ لأن الرسول لم يثبت عنه أنه أمر بالوضوء للطواف ، وإن كان من المستحب الوضوء خروجاً من الخلاف، ولكن من طاف بغير وضوء طوافه صحيحه، وفي هذا تيسير للمسلمين ودفع للحرج عنهم.

يقول الشيخ محمد صالح المنجد :
ذهب أكثر العلماء إلى اشتراط الوضوء في الطواف ، وخالف في ذلك : الحنفية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو قول الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – .

الطواف لايحتاج إلى وضوء:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في” مجموع الفتاوى “:
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً ؛ فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النَّبي  لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف ، مع العلم بأنه قد حجَّ معه خلائق عظيمة ، وقد اعتمر عمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيَّنه النبي  بياناً عامّاً ، ولو بيَّنه لنَقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : ” إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر ” ، فتيمم لرد السلام .

قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر ، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي  ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ولكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّناً : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة / 185 .
” الشرح الممتع ” ( 7 / 300 ) .
أهـ