الزكاة تكون في الأموال من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهذه يجب فيها ربع العشر إذا ما حال عليها الحول وبلغت النصاب، وهو ما يعادل ثمن 83 جرامًا من الذهب، وسعر الذهب يختلف من دولة إلى دولة.
وتكون الزكاة كذلك في الزروع والثمار، وزكاتها يوم حصادها وفيها العشر إذا لم يبذل فيها جهد بأن كانت تسقى بالأمطار ولا ينفق في زراعتها شيء من المال، أما إذا كانت تحتاج إلى سقي وعمل ونفقات، ففيها نصف العشر.
هناك زكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وهذه تدفع زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب الذي حددته الشريعة الإسلامية، وهو موجود بتفصيلاته في كتب الفقه.