يجوز للمقعد أن يستأجر شخصًا يقوم عنه بأداء الحج والعمرة على نفقته الخاصة، بشرط أن يكون من يؤجره قد حج عن نفسه؛ لأن النبي ﷺ لما سمع في موسم الحج شخصًا يلبي قائلاً لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخي، فقال النبي ﷺ هل حججت عن نفسك، قال لا، قال: فحج عن نفسك أولاً ثم حج عن شبرمة.
ويجوز أيضا أن يحج الابن عن والده بماله أو من مال والده، فإن امرأة من خثعم سألت النبي ﷺ عن والدها الذي أدركته فريضة الحج وهو معضوب (أي لا يستطيع الثبات على الراحلة) وقالت أفأحج عنه، قال: نعم حجي عن والدك.