جمهور الفقهاء على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ، فإذا كنت متعبا من العمل ويشق عليك الذهاب إلى المسجد فلا بأس أن تصلي بأهلك جماعة في المنزل ، ولتكن أنت الإمام ، ولتقف زوجتك خلفك ، وإن وجد أولاد فليكونوا هم خلفك وزوجتك خلفهم ، وإن كان ولدا واحدا فعن يمينك والزوجة خلفك ، ولكن عليك أن لا تداوم على ذلك ، حتى لا تحرم نفسك من أجر جماعة المسجد التي يزيد ثوابها على جماعة البيت.
يقول الشيخ إبراهيم جلهوم، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة:
الواجب على المسلم أداء الفرائض الخمسة في أوقاتها وأن تكون في المسجد للرجال، فقد قال تعالى: (والذين هم على صلواتهم يحافظون) وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ ﷺ ـ أنه ذكر الصلاة يوما فقال: “من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. رواه أحمد والطبراني وابن حبان،وإسناده جيد.
وقال رسول الله ـ ﷺ ـ عن الرجل يصلي في المسجد “إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة” رواه البخاري.
وأجر صلاة الجماعة في المسجد كبير والأدلة والأحاديث التي تحث على ذلك كثيرة جدا.
وأما صلاة الرجل للنافلة في بيته بزوجته جماعة، فأمر جائز شرعا، فقد صح أن أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ جاء إلى النبي ـ ﷺ ـ فقال: يا رسول الله عملت الليلة عملا، قال: ما هو، قال: نسوة معي في الدار قلن: إنك تقرأ ولا نقرأ، فصل بنا، فصليت ثمانيا والوتر، فسكت النبي ـ ﷺ ـ قال: فرأينا سكوته رضا” رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بسند حسن.
وأما الشروط الواجب اتباعها في صلاة الرجل في بيته بأهله جماعة فهي أولاً: أن يكون هو الإمام، وأن تأتم زوجته به، فالمرأة لا تصلي إمامة إلا بمثيلاتها من النساء، فقد كانت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ تؤم النساء، وتقف معهن في الصف، وكانت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ تفعل ذلك، وقد أمرها رسول الله ـ ﷺ ـ أن تؤم أهل دارها ـ أي من النساء ـ في الفرائض.
وثانيا: أن تقف الزوجة خلف زوجها، فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ـ ﷺ ـ وأم سليم خلفنا” وفي لفظ “فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا ” رواه البخاري ومسلم.