لا مانع من أن يدفع الباحث عن العمل مبلغا من المال لمن يدله أو يوفر له فرصة عمل، ويكون ذلك من باب الجعالة. جاء في كشاف القناع: والجعالة مشتقة من الجعل، بمعنى التسمية، لأن الجاعل يسمي الجعل لمن يعمل له العمل، أو من الجعل بمعنى الإيجاب يقال: جعلت له كذا أي أوجبت، ويسمى ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله جعلا وجعالة وجعيلة.
ولكن يشترط لجواز هذا العمل أن لا يكون فيه توظيف من لا يستحق على حساب من يستحق، فإن ذلك خيانة. روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
التوظيف عبر المكاتب
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
من هم المؤلفة قلوبهم
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وانتقاء
الإفطار أثناء صيام القضاء
الست من شوال والأيام البيض
عقوبة عقوق الزوجة لزوجها
هل يجب تبديل الملابس التي أصابها المني؟
الآيات التي تدل على فضل العلم
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الأكثر قراءة