تواعد كل من الطرفين البائع والمشتري على البيع والشراء، يعطي الحق لأي طرف أن يرجع عن تنفيذ وعده طالما لن يؤدي هذا التراجع إلى الإضرار بالطرف الآخر، بمعنى أن هذا التواعد إذا كان قد أحوج أحد الطرفين إلى ترتيبات مادية، وبرجوع الطرف الآخر سيقع في خسارة مادية، حينئذ يكون واجبا على الطرف الثاني أن ينفذ وعده حتى لا يعرض الآخر للخسارة المادية بسبب رجوعه. ثم إذا باع له السلعة المتفق عليها فحينئذ يكون من حق المشتري أن يبيعها متى شاء، ويربح الفرق، ولكن لا يجوز أن يبيعها قبل أن يشتريها للنهي الثابت عن بيع الإنسان ما لا يملك. 

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

 الوعد كذلك يستحب الوفاء به باتفاق .

يقول القرافي : من أدب العبد مع ربه إذا وعد ربه بشيء لا يخلفه إياه، لا سيما إذا التزمه وصمم عليه، فأدب العبد مع الله سبحانه وتعالى بحسن الوفاء وتلقي هذه الالتزامات بالقبول . لكن الوفاء به ليس بواجب في الجملة.

ففي البدائع : الوعد لا شيء فيه وليس بلازم . 

والمشهور عند المالكية أن الوعد يلزم ويقضى به إذا دخل الموعود بسبب الوعد في شيء، قال سحنون : الذي يلزم من الوعد إذا قال : اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به أو اخرج إلى الحج أو اشتر سلعة أو تزوج وأنا أسلفك؛ لأنك أدخلته بوعدك في ذلك، أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق . 

وقال القليوبي : قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشكل؛ لمخالفته ظاهر الآيات والسنة، ولأن خلفه كذب وهو من خصال المنافقين. انتهى. 

ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي:- الوعد – وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد – يكون ملزَماً للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد .

ويتحدد أثر الإلزام إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر .