لا بأس بالخروج من مكة حتى إلى أبعد من الميقات ما لم يرجع المتمتع إلى بلده، أو مثل بلده في البعد عن مكة، وهذا ما يراه المالكية، وخالفه في ذلك الشافعية والحنابلة، وإنما اختلف الفقهاء في ذلك لعدم ورود نص، فيكون محل اجتهاد، ورأي جمهور الفقهاء من أن التمتع بالعمرة إلى الحج يَقتضي الموالاةَ بينهما، وعلى هذا فمن خرج من مكة بعد العمرة وسافر سفرا تُقصَرُ فيه الصلاةُ فليس بمتمتع.
علماً بأنه من أراد الإحرام للحج وهو في حج التمتع فلا يجب عليه الرجوع للميقات المحدد ولكن يكفيه الإحرام من مكة أو الحرم وهذا هو الأصل.