جاء في الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه:
التغني والترنم في الأذان بالطريقة المعروفة في زماننا هذا لا يقرها الشرع ،لأنه عبادة يقصد منها الخشوع لله تعالى ،وهناك اختلاف بين المذاهب فيها:
قال الشافعية :التغني هو الانتقال من نغم إلى نغم آخر ،والسنة أن يستمر المؤذن في أذانه على نغم واحد .
وقال الحنابلة :التغني هو الإطراب بالأذان ،وهو مكروه عندهم .
وقال الحنفية : التغني بالأذان حسن ،إلا إذا أدى إلى تغيير الكلمات بزيادة حركة أو حرف،فإنه يحرم فعله ولا يحل سماعه.
وقال المالكية :يكره التطريب في الأذان لمنافاته الخشوع ،إلا إذا تفاحش عرفًا ،فإنه يحرم .