التخارج هو نوع من المبادلة الخاصة، ويحصل بين الورثة، ويكون بإخراج بعض الورثة عن أخذ نصيبه من التركة على أن يأخذ بدله نقدًا أو عينًا من التركة، أو من مال الورثة الخاص، وهو مشروع .
فقد ورد أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالحها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار بمحضر من الصحابة .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث أي يخرج بعضهم بعضًا .
ولا يشترط في التخارج أن تكون أعيان التركة معلومة لأنه لا يحتاج فيها إلى التسليم وبيع مالم يعلم قدره فيه جائز .
وسواء عُلم مقدار ما يرثه من التركة أو لم يعلم أي من أعيانها وإن كان نصيبه الشرعي في التركة معروفًا شرعًا .
ولا يشترط في عقد التخارج التسليم بالنسبة للأعيان .