التثليث في الوضوء سنة عن رسول الله ﷺ ،فمن توضأ مرة واحدة أجزأته ،ومن نقص عن ثلاث فلا بأس في ذلك ،فإن خلط بين الهيئات جاز لثبوت ذلك عن النبي ﷺ .
قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب نقلاً عن الإمام الشيرازي أحد فقهاء الشافعية: :
إذا خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا جاز ، لما روى عبد الله بن زيد : أن النبي ﷺ توضأ فغسل وجهه ثلاثًا ويديه مرتين.
وقال الإمام النووي في الكتاب نفسه:
أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة ، وممن نقل الإجماع فيه ابن جرير في كتابه اختلاف العلماء وآخرون ، وحُكِىَ أن بعض الناس أوجب الثلاث ، وهذا مذهب باطل لا يصح عن أحد من العلماء ، وهو مردود بإجماع من قبله ، والأحاديث الصحيحة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما { توضأ النبي ﷺ مرة مرة } رواه البخاري وحديث عبد الله بن زيد { أن النبي ﷺ غسل بعض أعضائه ثلاثًا وبعضها مرتين } رواه البخاري ومسلم و للبخاري عن عبد الله بن زيد
أن النبي ﷺ { توضأ مرتين مرتين } ، والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة وهو مجمع عليه ولم يثبت عن أحد خلافه.انتهى
والخلاصة أن فعل ذلك يجوز،وإن كان الأولى اتباع هيئة واحدة ،حتى لا يلبس على الناس خاصة إذا كان يتوضأ أمامهم .
يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى -: الواجب مرة واحدة فالنبي ﷺ توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، فالمرة واجبة وفرض لابد منها، أن يغسل وجهه مرة في الوضوء ويتمضمض ويستنشق مرة ويغسل وجهه مرة يعمه بالماء، وهكذا الذراعان يعمهما بالماء مرة مرة وشعر رأسه مرة مع الأذنين ويغسل رجله ويعمها بالماء اليمنى مرة واليسرى مرة، فهذا كاف إذا عم العضو بالماء كله، والمرتان أفضل إذا غسل العضو مرتين والثالثة أكمل وأفضل، فقد كان النبي ﷺ في الغالب يغسل ثلاثاً ثلاثاً إلا الرأس يمسحه مرة واحدة مع الأذنين، وأما الوجه واليدان والرجلان فكان في الغالب ﷺ يغسلها ثلاثاً.