الأصل أن التأمين التجاري حرام، والمباح هو التأمين التكافلي، ولكن إذا فقد البديل الإسلامي، واشتدت الحاجة إلى التأمين التجاري حتى لا يفقد المسجد أمواله فإنَّ هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فيرخص في التأمين على المسجد تأمينا تجاريا حتى يجد القائمون على المسجد التأمين التكافلي الذي يغنيهم عن التأمين التجاري.
يقول الدكتور صلاح الصاوي الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:
فإنَّ الأصل في عقود التأمين التجارية أنها من العقود الفاسدة لما يشوبها من الربا والغرر والميسر، وغير ذلك من أسباب الفساد؛ وفقا لما هو مفصل في قرارات المجامع الفقهية التي صدرت بتحريم التأمين التجاري، وبيان أوجه فساده.
والأصل أنَّ البديل من ذلك هو التامين التكافلي الذي يقوم على التعاون والتبرع، ولا يستهدف به أصحابه ربحا، ويكون المؤمن والمؤمن عليه في هذه العقود شخصا واحدا ما كان من فائض فهو لهم، وما كان من عجز فهو عليهم، وقد نشأت لذلك شركات كبرى في الشرق، وأدَّت دورها بنجاح منقطع النظير تماما، كما قامت بنوك إسلامية، وأدَّت دورها في تقديم البدائل الإسلامية في عالم الاستثمار ولا تزال.
إذا تقرر هذا فنقول: إن المحرمات تبيحها الضرورات، كما يبيح بعضها الحاجات العامة الماسة التي تنزل منزلة الضرورات، فإذا غلب على الظن بالاستقراء والشواهد العملية أنََّّ الحاجة ماسة إلى هذا التأمين بالنسبة لبعض المساجد في بعض المواضع نظرًا لعموم البلوى ومسيس الحاجة وعدم وجود البديل الإسلامي، وأنَّ عدم التأمين قد يؤدي إلى فقد المسجد أو ضياع أمواله بالكلية، فإنَّنا نكون أمام حالة يتسنى معها الترخص في هذا التأمين، وذلك إلى أن يتسنى وجود البديل الإسلامي الذي تندفع به هذه الحاجة.