ناقش مجمع الفقه الإسلامي موضوع التأمين الصحي في عدة دورات، ثم أصدر قراره في هذا الموضوع في دورته السادسة عشرة، وخلاصته أن عقد التأمين الصحي لدى شركات التأمين التقليدية حرام، وأما التأمين لدى شركات التأمين الإسلامي فجائز.
ولا بأس بالتأمين المباشر مع المستشفيات أو الأطباء دون وساطة شركات التأمين بشرط أن يكون الغرر الناتج عن جهالة الخدمات الطبية يسيراً مغتفراً في حدود الحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة.
قرار مجمع الفقه الإسلامي في التأمين الصحي :-
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التأمين الصحي ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يأتي :
تعريف التأمين الصحي :
أساليب التأمين الصحي :
حكم التأمين الصحي :
ومن الضوابط المشار إليها :
• وضع مواصفات دقيقة تحدد التزامات كل من الطرفين .
• دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض لها .
• أن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأعمال التي تم تقديمها وليس بمبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأمين التجارية .
(ب)إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي ( تعاوني أو تكافلي ) تزاول نشاطها وفق الضوابط الشرعية التي أقرها المجمع في قراره رقم 9(9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين ، فهو جائز .
(ج)إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غير جائز كما نص على ذلك قرار المجمع المشار إليه أعلاه .
الإشراف والرقابة على التأمين الصحي :
توصيات مجمع الفقه الإسلامي حول التأمين الصحي :
(1) دعوة الحكومات الإسلامية والجمعيات الخيرية ومؤسسات الأوقاف إلى توفير التأمين الصحي مجانـاً أو بمقابل مناسب لغير القادرين على الحصول على التأمين من القطاع الخاص .
(2) عدم استخدام البطاقات الصحية إلا من أصحابها لما في ذلك من مخالفة لمقتضيات العقود ، وما تتضمنه من غش وتدليس .
(3) التحذير من إساءة استخدام التأمين الصحي كادعاء المرض أو كتمانه أو تقديم بيانات مخالفة للواقع .