التأمين التجاري الأصل فيه التحريم لما فيه من الغرر والجهالة، ولكن يجوز للمسلم الذي يقيم في بلاد الغرب أن يستفيد من هذا النوع من التأمين طالما أنه لا يوجد تأمين تعاوني، وذلك لرفع الحرج والمشقة عن نفسه، وهذا خلاصة ما أفتى به العلامة الدكتور عبد الله بن بيه وهذا نص فتواه:
الأصل في التأمين التجاري الذي يمارس في أوروبا الأصل فيه التحريم؛ لما فيه من الغرر والجهالة، وهو عقد يقوم على الغرر؛ لأنه لا يدرى هل المؤمن يقع عليه خطر، أو لا يقع عليه، وبالتالي فهو عقد غرر، فإذا وقع عليه خطر استفاد من التأمين أضعافاً مضاعفة، وإذا لم يقع عليه خطر خسر نقوده التي صرفها في التأمين – هذا هو الأصل، وهو أصل قرارات مجمع الفقه-، حيث لا يوجد تأمين تعاوني، فإذا وجد تأمين تعاوني، وهو التأمين الذي يقوم على أساس التعاون المنظم بين المستأمنين، فهذا هو الأصل.
لكن بناء على أنه في أوروبا لا يوجد التأمين التكافلي أو التعاوني، أو البديل الإسلامي ليس موجوداً، فيجوز أن يستفيد المسلم من التأمين لرفع الحرج والمشقة، ولأن الغرر يجوز إذا اشتدت الحاجة -كما في الكثير من المسائل التي نص عليها العلماء، ونصوا على جواز الغرر فيها لوجود المشقة والحاجة-، وعليه: فيجوز أن يستفيد من هذا التأمين الإجباري وأن يستفيد من نتائجه، ولا حرج عليه – إن شاء الله- في ذلك، على أنه إذا وجد تأميناً تعاونياً أو تكافلياً يستجيب لمتطلبات الشريعة يجب أن يلتزم به، ويترك التأمين التجاري.