الأصل في القبور حرمة البناء عليها، فإن دعت الحاجة للبناء عليها جاز، وعليه فرفع القبور من أجل حمايتها جائز؛ لأنها هي نفس العلة التي من أجلها أجاز العلماء البناء على القبور عند الحاجة.
يقول فضيلة الشيخ عمار بدوي ـ مفتي محافظة طولكرم ـ فلسطين:
القول بأن الميت يعذب إذا بني قبره فهذا مما لا أعلم دليلا عليه، ومن السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر، فإذا ارتفع مقدار 20 سم فهذا أمر مقبول.
وإن لم يرتفع القبر شبرا فكيف سيعرف أن هذا المكان قبر، ومن هذا يفهم حديث النبي ﷺ في نهيه عن الجلوس على القبر مما يعني أن هناك قبرا معروف المعالم نهى عن الجلوس عليه، ولا تتضح معالم القبر إذا لم يكن مرتفعا بهذا المستوى.
ولا تصح المباهاة لبناء القبور ورفعها بغير المستوى الذي تحدثت عنه لتصبح كالبيوت؛ فالنبي ﷺ أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سوّاه.
وقد ثبت أن النبي ﷺ قد علّم قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه بصخرة، وهذا يدل على جواز وضع الحجارة على القبر علامة عليه.