جاء في الموسوعة الفقهية ما ملخصه:
الباءة لغة : النكاح , كني به عن الجماع . إما لأنه لا يكون إلا في المنزل غالبًا , أو لأن الرجل يتبوأ من أهله - أي يستمكن منها - كما يتبوأ من داره .
وفي الحديث : { يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم , فإنه له وجاء } . [البخاري ]
وجاء في بعض كتب الشافعية : الباءة : مؤن النكاح .
والباه : هو الوطء
وأهبة النكاح : القدرة على مؤنه من مهر وغيره , فهي بمعنى الباءة على قول من فسر الحديث بذلك .
الحكم الإجمالي :
الباءة بمعنى مؤن النكاح فإن من وجدها , وكانت نفسه تتوق إلى الوطء , ولا يخشى الوقوع في المحرم , استحب له النكاح . لقوله ﷺ : { يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . . } الحديث .
فإن كان يتحقق الوقوع في المحظور , فيفترض عليه النكاح ; لأنه يلزمه إعفاف نفسه , وصونها عن الحرام . قال ابن عابدين : ولأن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضًا .
أما إن وجد الأهبة , وكان به مرض كهرم ونحوه , فإن من الفقهاء من كره له النكاح , ومنهم من قال بحرمته لإضراره بالمرأة .
ويختلف الفقهاء في حكم النكاح بالنسبة لمن وجد الباءة , ولم تَتُقْ نفسه للوطء , منهم من يرى أن النكاح أفضل . ومنهم من يرى أن التخلي للعبادة أفضل .