لا مانع من أن يقترض المسلم للحج أو العمرة إذا كان في وسعه دفع المبلغ الذي سيقترضه دون إرهاق.

وعليه أن يوصي أهله بكيفية سداد هذا المبلغ؛ ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده).

على أن لا يكون القرض من بنك ربوي أو قرضا ربويا لأنه في هذه الحالة لا يجوز، والحج فريضة لمن استطاع إليه سبيلا فليس واجبا على غير المستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

يقول الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى – :-

يجوز للمسلم أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرض دون تأثير كبير على دخله وعلى أسرته.

ومن صور الاقتراض تكوين جمعية أو إنشاء صندوق باشتراكات من الأعضاء، يأخذ حصيلتها شهريًّا أو سنويًّا بعض الأعضاء الذين يمكنهم الحج بهذه الحصيلة مع مداومة الاشتراك ليؤدي ما عليه ؛ وهذه الصورة من التكافل جائزة.