النهي في قوله : { ولا تقولن لشىءٍ إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله } ( الكهف : 23 ، 24 ) ليس للتحريم ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد ، والقرينة التي تصرفه عن التحريم أو الكراهة هي فعل الرسول ﷺ ، فقد ثبت عنه في أواخر أيام حياته ( بعد نزول هذه الآية وهي مكية ) قوله إنه سيفعل كذا دون أن يستثني بالمشيئة وذلك في قوله : « لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا الفعل وأمثاله يدل على أن المراد بالنهي هنا الإرشاد ، وعلى ذلك تدور أقوال المفسرين وهذا ما صرح به كل من الطبري وابن كثير بأنه للإرشاد ويرجع للوقوف على ذلك إلى أحكام القرآن للجصاص 3 / 262 ، وإلى تفسير الطبري 15 / 228 ، وإلى تفسير ابن كثير 4 / 378 .