في صلاة الجماعة تجب نية الجماعة على المأمومين؛ لأنهم ربطوا صلاتهم بصلاة الإمام، أما الإمام فهو كالمُنْفَرِد لا يجب عليه أن ينوي الجماعة حتى لو صار إمامًا بعد أن بدأ الصلاة مُنْفِردًا ، وهذا كُلُّه في غير الصلاة التي تتوقف على الجماعة كالجُمُعة.
جاء في فقه المذاهب الأربعة أنَّ الحَنَابِلَة قالوا: يُشْترط في صحة الاقتداء نية الإمام في كُلِّ صلاة، فلا تصح صلاة المأموم إذا لم ينوِ الإمامُ الإمامةَ.
وأنَّ الشافعية قالوا: يُشترط في صحة الاقتداء أن ينوي الإمام الجماعة في الصلوات التي تتوقف صحتها على الجماعة، كالجُمُعة.
وأن الحنفية قالوا: نِية الإمامة شرط لصحة صلاة المأموم إذا كان إمامًا لنساء، فتفسد صلاة النِّساء إذا لم ينوِ إمامهن الإمامة، وأما صلاته هو فصحيحة ولو حاذته امرأة. وأن المالكية قالوا: نية الإمام ليست شرطًا في صلاة المأموم، ولا في صِحة صلاة الإمام إلا في أربعة مواضع، صلاة الجمعة والجمع ليلة المطر وصلاة الخوف والمُستخلف الذي قام مقام الإمام لعُذر.