الجهر بالبسملة في الصلاة فيه خلاف فقهي، والأخذ بأي منها لا يبطل الصلاة.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي:
لا يُعاب على الإمام أنه يجهر بالبسملة، ولا يستدعي هذا أن يكون بينه وبين المأمومين خلاف، فإنه يتبع مذهب الشافعية الذين يرون وجوب البسملة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: “أن النبي ﷺ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أخرجه الدارقطني، ويؤيد ذلك عدة أحاديث.
وقد ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والحنابلة وكثير من الصحابة والفقهاء إلى أن الإتيان بها سنة وتكون سراً في الصلاة السرية والجهرية، لحديث أنس رضي الله عنه: “صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم” (أخرجه أحمد وغيره، الفتح الرباني)، ويؤيد ذلك أحاديث كثيرة. والمالكية وحدهم يقولون بعدم سنيتها في الفرض، وجواز الإتيان بها في النفل.أ.هـ
وبعد أن عرض فضيلة الشيخ عطية صقر-من كبار علماء الأزهر- رحمه الله تعالى الخلاف في البسملة قال:
إن النبي ﷺ كان يجهر بها أحيانًا وأحيانًا كان يسر بقراءتها، وما دام الأمر خلافيًا فلا يجوز التعصب لرأي من الآراء، وأرى أن الإتيان بها ينفع ولا يضر، وأن عدم الإتيان بها لا يفسد الصلاة.