اقتداء من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء : فالجمهور أنه لا يصح هذا وتبطل الصلاة ، ولكن الشافعية أجازوا اقتداء المفترض بالمتنفل ، كما أجازوا اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر ، بشرط عدم اختلاف الكيفية الظاهرة بين الصلاتين ، فلا يصح عندهم اقتداء من يصلي إحدى الصلوات الخمس بمن يصلي الكسوف أو الجنازة ، ولا العكس ، لاختلاف كيفية الصلاتين .
بناء على رأي الشافعية تصح صلاة من صلى العشاء خلف من يصلي المغرب .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
أما اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر :
فجمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والحنابلة ) على أنه لا يجوز اقتداء مفترض بمن يصلي فرضا آخر غير فرض المأموم , فلا يصح اقتداء من يصلي ظهرا خلف من يصلي عصرا أو غيره , ولا عكسه , ولا اقتداء من يصلي أداء بمن يصلي قضاء , لأن الاقتداء بناء تحريمة المقتدي على تحريمة الإمام , وهذا يقتضي اتحاد صلاتيهما.
ويجوز ذلك عند الشافعية إذا توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة , فيصح اقتداء من يصلي فرضا من الأوقات الخمسة بمن يصلي فرضا آخر منهما أداء وقضاء .
وأما اقتداء المفترض بالمتنفل :
فجمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية وهو المختار عند الحنابلة ) على عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل , لقوله ﷺ : { إنما جعل الإمام ليؤتم به , فلا تختلفوا عليه } ولقوله عليه السلام : { الإمام ضامن } ومقتضى الحديثين ألا يكون الإمام أضعف حالا من المقتدي , ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام , فأشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر .
وقال الشافعية , وهو الرواية الثانية عند الحنابلة : يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتيهما , لما ورد في الصحيحين : { أن معاذا كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء الآخرة , ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة } .
فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة , لم يصح الاقتداء في ذلك على الصحيح لمخالفته النظم وتعذر المتابعة . (انتهى).
ولكن لا يجوز أن يصلي صلاةً عددُ ركعاتها أقل من ركعات الإمام ، كصلاة الصبح أو المغرب خلف من يصلي صلاةً رباعية كالعصر أو العشاء ، لأنه يحتاج إلى التسليم قبل الإمام ، أو الزيادة في عدد الركعات ، وكلاهما لا يجوز.