لا يجوز بيعٌ مع سلف، فمن اشترط أنه لا يبيع شيئًا لإنسان إلا بشرط أن يُقرضَه شيئًا من المال فهو آثم، والبيع باطل .
وكذلك إذا اشترط المشتري أنه لا يشتري السلعة إلا إذا أقرضه البائع شيئًا من المال .
والدليل ما رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ أنَّ النبي ـ ﷺ ـ قال: “لا يَحل بيعٌ وسلف .
قال مالك رضي الله عنه: “إذا ترك البائع والمشتري شرط السلف صح البيع”.