هذا الشرط جائز في مذهب معظم علماء الحديث، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولكن تفريعات معظم المذاهب المتبوعة تبطل هذا الشرط لأنهم يعتمدون في هذه التفريعات على حديث باطل ينسبونه إلى رسول الله ﷺ، وهو : ” نهى النبي عن بيع وشرط ” وهذا ليس حديثا على التحقيق ، ولكن سودت به مع الأسف مئات الصفحات في التفريعات المبنية عليه!!!!
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :-……ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه فى جميع العقود، واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الاطلاق، فإذا كان لها مقتضى عند الاطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط والنقص منه بالشرط ما لم يتضمن مخالفة الشرع ………
فيجوز للبائع أن يستثنى بعض منفعة المبيع كخدمة العبد وسكنى الدار ونحو ذلك إذا كانت تلك المنفعة مما يجوز استبقاؤها في ملك لغير اتباعا لحديث جابر لما باع النبى صلى الله عليه و سلم جمله، واستثنى ظهره الى المدينة، ويجوز أيضا للمعتق أن يستثنى خدمة العبد مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهما اتباعا لحديث سفينة لما أعتقته أم سلمة و اشترطت عليه خدمة النبى صلى الله عليه و سلم ما عاش، ويجوز على عامة أقواله أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها كما في حديث صفية وكما فعله أنس بن مالك و غيره، وإن لم ترض المرأة كأنه أعتقها واستثنى منفعة البضع لكنه استثناها بالنكاح إذ استثناؤها بلا نكاح غير جائز بخلاف منفعة الخدمة.