يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
لا بأس باستعمال الكحول والكولونيا، فليس هو الخمر المحرمة، إذ الخمر ما أعد للشرب، على أن هناك من الفقهاء من اعتبر نجاسة الخمر نجاسة معنوية لا حسية، وهو رأي ربيعة ـ شيخ مالك ـ وغيره.
وقد أباحت لجنة الفتوى بالأزهر من قديم استعماله (الكحول).
ويقول الشيخ محمد خاطر: المقرر شرعا هو أن الأصل فى الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشىء محرما أن يكون نجسا ، لأن التنجيس حكم شرعى لابد له من دليل مستقل .
فإن المخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة لأنه دليل على نجاستها .
ومن ثم ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد والمزنى صاحب الشافعى وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين إلى أن الخمر وإن كانت محرمة إلا أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها خلافا لجمهور الفقهاء الذين يقولون إنها محرمة ونجسة .
هذا والنجاسة يلازمها التحريم دائما ، فكل نجس محرم ولا عكس .
وذلك لأن الحكم فى النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا .
وبالنظر إلى الكولونيا فى ضوء القواعد الفقهية العامة نجد أنها تتكون من عدة عناصر أهمها الماء والمادة العطرية والكحول وهو يمثل أعلى نسبة فى تركيبها يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير .
وطبقا للنصوص الفقهية التى أشرنا إليها من أن الأصل فى الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة تكون الكولونيا طاهرة وبخاصة وأنها معدة للتنظيف والتطيب، ومن ثم يكون استعمالها جائزا شرعا ولا تأثير لاستعمالها على نقض الوضوء.