اتفق العلماء على أن بين أذان الصبح وإقامته سنة الفجر, وبين أذان الظهر وإقامته سنة الظهر, وبين أذان العصر وإقامته أربع ركعات مندوبة عند الحنفية, وبين أذان العشاء وإقامته أربع ركعات مندوبة عند الحنفية. وقال الشافعية: صلاة ركعتين قبل المغرب سنة، وكرههما المالكية والأحناف، وأجازهما الحنابلة، ومذهب الشافعية هو الصحيح، وينبغي موافقة أهل المسجد في هذه الأمور الخلافية، وقد ترك أحمد بن حنبل صلاة هاتين الركعتين، و قال: الناس ينكرون ذلك ويعدونه أمرا عظيما.
وعلى المسلمين أن يقدموا الحب والتعاطف والرحمة والمودة بينهم على أداء السنن لأن الله لا يقبل سنة حتى تؤدى الفريضة.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة التنفل قبل صلاة المغرب; لقوله ﷺ: { بين كل أذانين صلاة إلا المغرب }. والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة, فبين أذان الصبح وإقامته سنة الفجر, وبين أذان الظهر وإقامته سنة الظهر القبلية, وبين أذان العصر وإقامته أربع ركعات مندوبة عند الحنفية, وبين أذان العشاء وإقامته أربع ركعات مندوبة عند الحنفية إلا المغرب لقصر وقته، وقال الحنابلة: هما جائزتان, وليستا بسنة
وقال الشافعية: صلاة ركعتين قبل المغرب سنة على الصحيح كما قال النووي والدليل على ذلك كما جاء في المغني:-
ما روى أنس, قال: { كنا نصلي على عهد رسول الله ﷺ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال المختار بن فلفل: فقلت له, أكان رسول الله ﷺ صلاهما ؟ قال: كان يرانا نصليهما, فلم يأمرنا ولم ينهنا }. متفق عليه.
وقال أنس: كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري, فركعوا ركعتين, حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت, من كثرة من يصليهما. رواه مسلم.
وعن عبد الله بن المغفل, قال: قال رسول الله ﷺ: { بين كل أذانين صلاة . قالها ثلاثا, ثم قال في الثالثة : لمن شاء }. أخرجهما مسلم.
. وقال عقبة: كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ . وعن عبد الله بن المزني قال: قال رسول الله ﷺ: {صلوا قبل المغرب ركعتين. قال: ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين. قال: ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. خشية أن يتخذها الناس سنة }. متفق عليه.
وقال ابن قدامة في المغني:- أما الركعتان اللتان قبل المغرب بعد الأذان; فظاهر كلام أحمد, أنهما جائزتان وليستا سنة.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله, الركعتان قبل المغرب؟ قال: ما فعلته قط إلا مرة, حين سمعت الحديث, وقال: فيهما أحاديث جياد, أو قال: صحاح, عن النبي ﷺ وأصحابه والتابعين. إلا أنه قال : ” لمن شاء ” . فمن شاء صلى.
وقال: هذا شيء ينكره الناس. وضحك كالمتعجب, وقال: هذا عندهم عظيم.
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي :-
فإن السنن المؤكدة – كما روى ابن عمر وغيره عن النبي ﷺ عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. (متفق عليه).
فهذه هي الركعات العشر الراتبة، التي كان يواظب عليه النبي ﷺ وهي السنن المؤكدة، ومعها أيضًا الوتر. وفي بعض الأحاديث جعلت الركعتان قبل الظهر أربعًا.
هذه السنن ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، وألا يهملها ؛ لأنها تعتبر تكملة للفرض، وتعويضًا عما قد يحدث فيه من خلل وتقصير، وجبرًا له يوم الحساب والجزاء عند الله تعالى.
وقد ورد عن النبي ﷺ قوله ” بين كل أذانين صلاة “. (رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن عبد الله بن مغفل) يقصد بالأذانين: الأذان والإقامة.
فصلاة ركعتين إذن بعد الأذان وقبل الإقامة مشروعة ومستحبة فإذا صلاها بعض الناس في وقت المغرب فلا بأس بذلك . كما أن من دخل المسجد له أن يحييه بركعتين.