تنمية الوقف ، وتثميره من واجبات القائم عليه ، أي أنه واجب وليس جائزا فقط، ما لم يكن الواقف قد وقف العين نفسها، وعلى كل فالناظر أدرى بمصلحة الوقف ، وبشروط الواقف:
جاء في الموسوعة الفقهية :
ولناظر الوقف تنميته بإيجار أو زرع أو غير ذلك . وللإمام النظر فيما يرجع إلى بيت المال بالتثمير والإصلاح , وقد استدل الفقهاء على جواز تصرف هؤلاء المذكورين بالإنماء فيما يلونه من أموال بالآتي :
أ – ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه قال : { من ولي يتيما له مال فليتجر له بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة }
. ب – ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة , منهم : عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم .
ج – ما روي أن { النبي ﷺ : دفع إلى عروة البارقي دينارا ليشتري له شاة , فاشترى شاتين , فباع إحداهما بدينار , وأتى النبي ﷺ بشاة ودينار , فدعا له بالبركة } .
د – استدلوا على أن الإمام له النظر في أموال بيت المال بالتثمير والإصلاح , بما روي أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب أخذا من أبي موسى الأشعري – وهو أمير البصرة – مالا من بيت المال ليبتاعا ويربحا , ثم يؤديا رأس المال إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب , فأبى عمر , وجعل المال قراضا , وأخذ نصف الربح لبيت المال وترك لهما النصف .
هـ – كما ورد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يرسل إبل الصدقة إذا كانت عجافا إلى الربذة وما والاها ترعى هناك .