إذا احتاج مسلم إلى قرض أخيه المسلم، فعلى المسلم الموسر أن يساعد أخاه المحتاج إلى قرضه؛ لأن ذلك من باب التيسير على المسلمين، ومن يسّر على مسلم يسّر الله عليه، ولكن ليس للمقرض أن يشترط على المقترض أي شرط.
والفقهاء قالوا كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن الواجب على من يعطي القرض أن يأخذ ما أعطى دون زيادة.