يقول فضيلة الشيخ حسنين مخلوف-رحمه الله- :
المريض بالربو ونحوه إذا غلب على ظنه زيادة مرضه أو إبطاء بُرْئِه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق، جاز له الفطر ووجب عليه قضاء ما أفطره من أيام رمضان بعد زوال العذر الذي رخص الشارع له في الفطر من أجله، ولا فدية عليه عند الحنفية، خلافًا للشافعية حيث قالوا بوجوب الفدية لكل يوم قَدَح من الحنطة مع القضاء. فإن استمر العذر حتى مات المريض فلا تجب عليه الوصية بالفدية لعدم إدراكه عدة من أيام أُخَر ووجب على وَلِيِّه إخراجها من ثلث مال الموصِي، فإن لم يُوصِ بها جاز لوليه التبرع بها.
أمَّا المرض الذي يتحقق معه اليأس من الصحة بأن فَنِيَت قوة المريض أو أشرف على الفناء وعجز عن الصيام كالمصاب بالفالِج أو السل الشديد أو السرطان أو نحو ذلك (ومنه الربو إذا ثبت أنه لا يُرجَى بُرؤه) فإنه في حكم الشيخ الفاني فيُفْطِر وتَجِب عليه الفدية وهي طعام مِسْكِين عن كل يَوْمٍ أفطره. فإن لم يقدر على الفدية استغفر الله ـ تعالى ـ والله غفور رحيم.
ويلزم المريضَ المسئولَ عنه أن يستشير الطبيب المعالج إذا كان مسلمًا حاذقًا عن أَثَر صومه في رمضان الحالي في صحته، فإن أخبره بأنه يُفضي إلى زيادة مرضه أو إبطاء بُرئه أفطر وقضى بعد زوال المرض. وله أن يَعتَمد على التجربة السابقة إذا كانت قريبة العهد بحيث لا ينتظر تغير حاله في هذه المدة.