نقض الوضوء بلمس الرجل بالمرأة مسألة مختلف فيها بين فقهاء المذاهب الإسلامية، فبعضهم يرى أنه ينتقض وضوء الرجل بلمس المرأة، وهؤلاء هم الشافعية وغيرهم. وبعضهم يرى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس الرجل للمرأة، ومن هذا الفريق علماء الحنفية، والطبيب أكثر من يقع في هذه المسألة فله أن يقلد المذهب الحنفي إذا رأى شيئًا من المشقة في تكرر وضوئه يوميًا بسبب هذا اللمس.
أساس الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة هو اختلافهم في معنى قول الله سبحانه: “أو لامستم النساء” في سورة المائدة، ففسره الشافعية وبعض الفقهاء الآخرين بأنه أي اللمس مطلق التقاء بشرتين، أي لمس أي جزء من الرجل لأي جزء من المرأة، وبناء عليه قالوا بنقض الوضوء بلمس أي جزء من الرجل إلى أي جزء من المرأة، بينما يرى علماء الأحناف ومن معهم بأن معنى اللمس في الآية هو الاتصال الجنسي بين الرجل وزوجته فقط.