اولا : لا يحق للمرأة إجهاض الحمل، فذلك حرام، لأنه اعتداء على مخلوق خصوصا إذا بدأت حياته، وخاصة بعد نفخ الروح فيه بعد 42 يوما كما ورد في بعض الأحاديث، أو أربعة اشهر كما ورد في أكثر الروايات.
ثانيا: على المرأة والرجل التوبة النصوح من هذه الفاحشة، فهي كبيرة من كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة الصادقة النصوح، وشرط التوبة : الندم، والاستغفار، والعزم على عدم العودة على الذنب مرة أخرى، والبعد عن أسباب الوقوع فيه.
ثالثا : إذا تابا وأرادا الزواج فذلك جائز شرعا، بل هوأفضل، لما فيه من الستر وحفظ نسب الولد.
وعليهما أن يسارعا بالعقد والدخول، فإذا ولد الحمل بعد ستة أشهر من الدخول فإن نسبه يثبت للزوج ويصبح الولد ابنه شرعا، لقول النبي ﷺ : ” الولد للفراش .
بخلاف ما لو ولد قبل ستة أشهر من الدخول، فإن نسبه لا يثبت للرجل ( الزاني ).
فليتق الله كل مسلم ومسلمة وليتوبا توبة نصوحا.